المسألة الرابعة والأربعون قال
الخرقي : ومن أونس منه رشد : دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنها بالغة رشيدة فيدفع إليها مالها كما لو تزوجت وولدت ولدا .
وقال
أبو بكر : لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه حتى تلد ولدا فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد قال : ويحول عليه الحول .
ووجه الثانية : ما روى
أبو بكر بإسناده عن
شريح قال : " عهد إلي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 95 ] بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا " ولا يعرف له مخالف في الصحابة .