صفحة جزء
المسألة الرابعة والأربعون قال الخرقي : ومن أونس منه رشد : دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي لأنها بالغة رشيدة فيدفع إليها مالها كما لو تزوجت وولدت ولدا .

وقال أبو بكر : لا يدفع إلى الجارية مالها تتصرف فيه حتى تلد ولدا فإن حفظها لولدها أكثر من حفظها لنفسها وهو قول عمر بن الخطاب وهذا منصوص أحمد واختاره الوالد السعيد قال : ويحول عليه الحول .

ووجه الثانية : ما روى أبو بكر بإسناده عن شريح قال : " عهد إلي عمر [ ص: 95 ] بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحل في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا " ولا يعرف له مخالف في الصحابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية