المسألة الخامسة والأربعون قال
الخرقي : ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه : كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين .
وقال
أبو بكر : لا يصح استثناء الورق من العين ولا العين من الورق .
وجه قول
الخرقي : أنهما قد أجريا مجرى الجنس الواحد في قيم المتلفات وأرش الجنايات وضم بعضهما إلى بعض في الزكوات فكذلك في الاستثناء .
ووجه قول
أبي بكر أنه استثناء من غير الجنس فهو كما لو استثنى طعاما أو ثيابا أو حيوانا .