المسألة السابعة والأربعون قال
الخرقي : ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم به .
ووجهه : أن هلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيا للمسلم فيه فيصير
[ ص: 96 ] كأنه استوفى الرهن بدلا عن المسلم فلا يجوز لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35491 " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " .
وفيه رواية ثانية : يجوز ذلك اختارها
أبو بكر وبها قال أكثرهم .
وجهها : أنه أحد نوعي المبيع فجاز أخذ الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في المبيع .