صفحة جزء
المسألة التاسعة والأربعون قال الخرقي : إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم : ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وهو مذهب عمر .

وفيه رواية ثانية : لا يرجع بالمهر اختارها أبو بكر وهي مذهب علي وبها قال أبو حنيفة .

وجه الأولى : أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة [ ص: 97 ] الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر .

وطرده : أجرة الخدمة إذا غرمها .

ووجه الثانية : أن المهر بدل منفعة قد حصلت له فيجب أن لا يرجع به على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية