المسألة التاسعة والأربعون قال
الخرقي : إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم : ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وهو مذهب
عمر .
وفيه رواية ثانية : لا يرجع بالمهر اختارها
أبو بكر وهي مذهب
علي وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وجه الأولى : أن البائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطء كما ضمن له سلامة
[ ص: 97 ] الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر .
وطرده : أجرة الخدمة إذا غرمها .
ووجه الثانية : أن المهر بدل منفعة قد حصلت له فيجب أن لا يرجع به على غيره .