صفحة جزء
المسألة الحادية والخمسون قال الخرقي : إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم : فهو وقف على من وقف عليه وأولاده الذكر والأنثى من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم على بعض وبه قال مالك ، ومحمد بن الحسن .

ووجهه : أن المال إذا أضيف إلى الولد على الإطلاق : لم يدخل فيه ولد البنات كالميراث وهو قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

وقال أبو بكر في التنبيه : وإذا وقف على ولده وولد ولده : دخل فيه ولد البنت وولد الابن كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن ابني هذا سيد " وهو [ ص: 98 ] ابن ابنته فإذا قال ولده لصلبه : لم يدخل فيهم ولد البنت واختاره ابن حامد وبه قال أبو يوسف ، والشافعي .

ووجهه : ما تقدم من احتجاج أبي بكر بالخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية