المسألة الحادية والخمسون قال
الخرقي : إذا وقف على قوم وأولادهم وعقبهم : فهو وقف على من وقف عليه وأولاده الذكر والأنثى من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم على بعض وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
ومحمد بن الحسن .
ووجهه : أن المال إذا أضيف إلى الولد على الإطلاق : لم يدخل فيه ولد البنات كالميراث وهو قوله تعالى :
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
وقال
أبو بكر في التنبيه : وإذا وقف على ولده وولد ولده : دخل فيه ولد البنت وولد الابن كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656576 " إن ابني هذا سيد " وهو
[ ص: 98 ] ابن ابنته فإذا قال ولده لصلبه : لم يدخل فيهم ولد البنت واختاره ابن حامد وبه قال
أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ووجهه : ما تقدم من احتجاج
أبي بكر بالخبر .