المسألة الثانية والخمسون قال
الخرقي : وإذا أوصى له بسهم من ماله : أعطي السدس .
وقد رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رواية أخرى : يعطي سهما مما تصح منه الفريضة .
وهذه الرواية الثانية : اختارها
أبو بكر وشيخه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : الرواية الأولى : له السدس إلا أن تعول المسألة فيعطى سدسا عائلا فإن كانت المسألة من ثمانية : كان له السبع قال : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
وإياس بن معاوية قال : ومحمل الثانية : له سهم مما تصح منه الفريضة وإن كان أقل من السدس فإن زاد على السدس : أعطى السدس وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الخيار للورثة يعطون ما شاءوا .
وجه قول
الخرقي : ما روي
عن عبد الله قال في رجل قال : " لرجل سهم من مالي - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوفي الموصي فلم يدر ما يعطى الموصى له ؟ فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم – عنها ، فجعل له سدسا من ماله " .
ووجه الثانية : أن اسم السهم يقع على ذلك وهو متحقق وما زاد عليه مشكوك فيه .
؟