صفحة جزء
المسألة الثانية والخمسون قال الخرقي : وإذا أوصى له بسهم من ماله : أعطي السدس .

وقد رويت عن أبي عبد الله رواية أخرى : يعطي سهما مما تصح منه الفريضة .

وهذه الرواية الثانية : اختارها أبو بكر وشيخه .

قال الوالد السعيد : الرواية الأولى : له السدس إلا أن تعول المسألة فيعطى سدسا عائلا فإن كانت المسألة من ثمانية : كان له السبع قال : وهو مذهب ابن مسعود ، وإياس بن معاوية قال : ومحمل الثانية : له سهم مما تصح منه الفريضة وإن كان أقل من السدس فإن زاد على السدس : أعطى السدس وقال أصحاب الشافعي : الخيار للورثة يعطون ما شاءوا .

وجه قول الخرقي : ما روي عن عبد الله قال في رجل قال : " لرجل سهم من مالي - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوفي الموصي فلم يدر ما يعطى الموصى له ؟ فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم – عنها ، فجعل له سدسا من ماله " .

ووجه الثانية : أن اسم السهم يقع على ذلك وهو متحقق وما زاد عليه مشكوك فيه .

؟

التالي السابق


الخدمات العلمية