صفحة جزء
المسألة الثالثة والخمسون قال الخرقي : والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه جعلها بمنزلة العم .

ووجه الأولى وهي مذهب عمر ، وابن مسعود ، والنخعي ، والثوري وغيرهم ما روى أحمد بإسناده عن الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " [ ص: 99 ] العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخال بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " ووجه الثانية اختارها أبو بكر وبها قال الشعبي وعن علي كالروايتين : أنه إذا أنزلناها منزلة أب أسقطت من هو أقرب منها وهو ولد الأخوات وبنات الإخوة لأنهم ولد الأب وهي من ولد الجد ولا يجوز أن يسقط الأبعد والأقرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية