المسألة الثالثة والخمسون قال
الخرقي : والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رضي الله عنه أنه جعلها بمنزلة العم .
ووجه الأولى وهي مذهب
عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
والنخعي ،
والثوري وغيرهم ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " [ ص: 99 ] العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخال بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم " ووجه الثانية اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعن
علي كالروايتين : أنه إذا أنزلناها منزلة أب أسقطت من هو أقرب منها وهو ولد الأخوات وبنات الإخوة لأنهم ولد الأب وهي من ولد الجد ولا يجوز أن يسقط الأبعد والأقرب .