المسألة الرابعة والخمسون قال
الخرقي ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج وهي الصحيحة وبها قال
الحسن ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لأنها ولاية ثابتة للأب في حال حياته فملك نقلها بالإيصاء عند مماته كولاية المال .
وفيه رواية ثانية لا يستفاد النكاح بالوصية اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنها ولاية في حق غيره وقد كانت تنتقل إلى عصبته لو لم يوص فلم يجز أن يسقط حقه عنها كالوصية في المال إذا كان ورثته كبارا .