المسألة الخامسة والخمسون قال
الخرقي : وإذا زوج ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت صغيرة كانت أو كبيرة وليس هذا لغير الأب وهي الرواية الصحيحة اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد في جميع مصنفاته وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق لأن من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه لم يفتقر إلى رضاها في تزويج الأب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : إذا بلغت تسع سنين : لم تجبر على النكاح اختارها
أبو بكر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا بلغت لم تجبر .
وجه الثانية : أنها بلغت سنا تحدث فيه الشهوة فلم تجبر على النكاح كالثيب .
[ ص: 100 ]