المسألة السادسة والخمسون قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد في
المجنون إذا كان جنونه مطبقا في جميع الأوقات وكان محتاجا إلى النكاح فقال
الخرقي يجوز للولي تزويجه لأنه محتاج إلى ذلك وليس له إذن في الحال ولا يرجى له إذن في الثاني فجاز تزويجه بغير إذنه وقال
أبو بكر في الخلاف لا يجوز للأب تزويجه إذا كان بالغا .
ووجهه : أنه بالغ محجورا عليه أشبه المحجور عليه لسفهه .