صفحة جزء
المسألة السادسة والخمسون قال الوالد السعيد في المجنون إذا كان جنونه مطبقا في جميع الأوقات وكان محتاجا إلى النكاح فقال الخرقي يجوز للولي تزويجه لأنه محتاج إلى ذلك وليس له إذن في الحال ولا يرجى له إذن في الثاني فجاز تزويجه بغير إذنه وقال أبو بكر في الخلاف لا يجوز للأب تزويجه إذا كان بالغا .

ووجهه : أنه بالغ محجورا عليه أشبه المحجور عليه لسفهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية