المسألة الستون قال
الخرقي في
العنين : إذا أجله الحاكم سنة فإن جب قبل الدخول كان لها الخيار في وقتها لأننا لا نتتظر به تمام الحول ليرجى منه الدخول وبالجب أيس منه الدخول فلا معنى للتربص فلهذا ملكت الفسخ في الحال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : فإن حدث بأحد الزوجين بعد النكاح عيب يوجب الفسخ لم يثبت الخيار في قول
أبي بكر ،
وابن حامد وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن البضع في حكم المقبوض بدليل أن البدل يستقر بالموت وإن لم يحصل من جهتها تسليم وكذلك نصف الصداق يستقر بالطلاق قبل الدخول فجرى مجرى الإقالة والإقالة توجب رد جميع العوض وإذ كان في حكم المقبوض لم يوجب الفسخ كالمبيع إذا حدث به عيب بعد القبض .