المسألة الحادية والستون قال
الخرقي في باب العنين : وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلي
[ ص: 102 ] معها وقيل له : أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله قول آخر القول قوله مع يمينه .
وجه الأولى وهي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء اختارها
أبو بكر في التنبيه : أن ذلك مما يستدل به على صدق الزوج وكذبه لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا أنزل تبينا أنه كان صادقا في دعواه فهو كما لو شهد القوابل أنها عذراء حكمنا بصحة قولها .
ووجه الثانية وبها قال أكثرهم : أن
المرأة تدعي على زوجها العنة وتريد أن ترفع النكاح وتفسخه والزوج ينكر ذلك ويقول لست بعنين ليبقى النكاح على حاله والأصل بقاء النكاح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثالثة : القول قول الزوجة لأن الزوج يدعي الوطء والزوجة تنكره والأصل : أن لا وطء .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد عن
أبي بكر : أنه يزوج امرأة من بيت المال لها دين فإن ذكرت أنه يقر بها كذبت الأولى وكانت الثانية بالخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته ويكون الصداق في بيت المال وإن كذبت فرق بينه وبين الأولى والثانية وكان صداقها في بيت المال وهو مذهب سمرة وقال الأوزاعي : تدخل مع زوجها وتقعد امرأتان فإذا فرغا نظرا في فرجها فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب .