المسألة الثانية والستون قال
الخرقي : وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعده وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا .
ووجهه أن من هذه صفته فالأصل فيه مشكوك وهو أعرف بطبعه من
[ ص: 103 ] غيره فيرجع إليه في ذلك كالعدة لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها في انقضاء عدتها .
وقال
أبو بكر : لا يجوز للخنثى المشكل التزوج وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال
أبو بكر : لأن من هذه صفته لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن والفروج لا تباح بغلبة الظن .