المسألة الثالثة والستون قال
الخرقي : والنثار مكروه لأنه شبيه النهبة وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الدار منه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=45108أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " نهى عن النهبة وقال : من انتهب فليس منا " .
وفي رواية ثانية : لا يكره اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر بدنة وخلى بينها وبين المساكين وقال : " من شاء اقتطع " والنثار في هذا المعنى .