المسألة الرابعة والستون قال الوالد فأما
بنته من الرضاعة من لبن ثاب بوطء زنا : هل يحرمها أم لا ؟ اختلف أصحابنا .
فقال
أبو بكر في كتاب المقنع : تحرم عليه كما يحرم المولود قال : وظاهر كلام
الخرقي أنها لا تحرم لأنه قال : وإذا جعلت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به : حرمت .
فشرط في التحريم أن يكون ممن يلحق نسب ولدها به .
وجه قول
أبي بكر اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد أن الرضاع يثبت التحريم كالولادة ثم ثبت أن الولادة من الزنا تثبت التحريم كذلك الرضاع من لبن نزل عن وطء زنا .
ووجه قول
الخرقي أن الرضاع تحريمه معتبر بثبوت النسب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652451 " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " والنسب غير ثابت
[ ص: 104 ] فهذا الوطء كذلك ما هن معتبر به وتحريم العقد لا يقف على ثبوت النسب بدليل الرضاعة .