المسألة الخامسة والستون قال
الخرقي : ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
أبو بكر : يكون للبدعة وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وداود وهو مذهب
عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى .
ووجهه أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت فاعتبر فيه التفريق كرمي الجمار .
ووجه قول
الخرقي : أنه طلاق في عدة من غير نية فكان مباحا كالطلقة الواحدة .