المسألة السادسة والستون قال
الخرقي : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق لأن القدوم لم يوجد منه وإنما قدم به فلهذا لم تطلق لعدم الصفة .
وقال
أبو بكر : إذا قدم به ميتا حنث لأن العين التي علق الصفة بها قد قدمت فوقع الطلاق كما لو قدم حيا .