المسألة السابعة والستون قال
الخرقي : ولو آلى منها واختلف في مضي الأربعة الأشهر فالقول قوله أنها لم تمض مع يمينه لأنهما لو اختلفا في قبض المهر كان القول قولها مع يمينها كذلك ههنا يجب أن يكون القول قوله مع يمينه .
وقال
أبو بكر في كتاب الخلاف : لا يحلف اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد لأن اختلافهما في بقاء المدة هو اختلاف في بقاء النكاح وزواله وبدل النكاح
[ ص: 105 ] لا يصح فلم يستحلف فيه كما لو ادعت نكاحه وأنكر أو ادعى نكاحها وأنكرت فإنه لا يمين .