المسألة الثامنة والستون قال
الخرقي : والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده .
وقد رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة اختارها
أبو بكر والوالد وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وجه قول
الخرقي اختاره
ابن شاقلا وهو المشهور من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن الشهادة اعتبرت في النكاح ليثبت بها عند التجاحد احتياطا للبضع وهذا المعنى موجود في الرجعة .
وجه الثانية : أن الرجعة حق للزوج بدلالة قوله تعالى
وبعولتهن أحق بردهن فلا يفتقر في استيفائه إلى الإشهاد كسائر الحقوق .