المسألة السبعون قال
الخرقي : ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ولم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر .
وقال
أبو بكر : يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة .
وجه قول
الخرقي اختاره الوالد : أنا لا نجد في الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى .
ووجه قول
أبي بكر : أن الكفارة تجب بالعود والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار .