صفحة جزء
المسألة السبعون قال الخرقي : ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ولم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر .

وقال أبو بكر : يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة .

وجه قول الخرقي اختاره الوالد : أنا لا نجد في الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى .

ووجه قول أبي بكر : أن الكفارة تجب بالعود والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية