المسألة الحادية والسبعون قال
الخرقي : والكفارة عتق رقبة مؤمنة وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ليس بشرط فيها الإيمان ولا في
كفارة اليمين والجماع في رمضان والرقبة في الكفارة المنذورة اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وجه قول
الخرقي : أنه تحرير رقبة عن كفارة فكان من شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل ووجه اختيار
أبي بكر : أنها رقبة تامة الملك سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فجاز عتقها في كفارة الظهار كالمسلمة .