المسألة الثانية والسبعون قال
الخرقي في باب الكفارات : وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة قد صلت وصامت لأن
الإيمان قول وعمل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد في شرحه : ظاهر كلام
الخرقي : أنه إن كان طفلا لم يصح منه فعل العبادات وهو أن يكون له دون السبع سنين فلا يجزئ .
[ ص: 107 ]
ووجهه : أنه لا يجزئ في الغرة كذلك الكفارة .
وقال
أبو بكر في المقنع : يجوز عتق الصغير في الجملة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ووجهه : أن عدم البلوغ لا يمنع عتقه . دليله : من له سبع سنين فصاعدا .