المسألة الرابعة والسبعون قال
الخرقي : فإن
كان في اللعان ذكر الوالد فإذا قال أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده .
ووجهه أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا فيه كالزوجة .
وقال
أبو بكر في كتاب الخلاف : ليس عليه ذلك .
ووجهه : أن نفي الولد إنما يكون تبعا لزوال الفراش والفراش يزول بلعانهما جميعا ونفي النسب تبعا له فلم يكن عليه ذكره .