صفحة جزء
المسألة الخامسة والسبعون قال الخرقي : ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها . [ ص: 108 ]

ووجهه : أنه إذا لاعن يحتاج أن يقول : أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف .

وفيه رواية أخرى : له اللعان اختارها أبو بكر ، وابن حامد والوالد .

وجهها : أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه فكان له نفيه باللعان كما لو قذفهما جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية