المسألة الخامسة والسبعون قال
الخرقي : ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها .
[ ص: 108 ]
ووجهه : أنه إذا لاعن يحتاج أن يقول : أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا فإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان ثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف .
وفيه رواية أخرى : له اللعان اختارها
أبو بكر ،
وابن حامد والوالد .
وجهها : أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه فكان له نفيه باللعان كما لو قذفهما جميعا .