المسألة السادسة والسبعون قال
الخرقي والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور .
وقال
أبو بكر في التنبيه : ولا يحرم الوجور ولا السعوط لأن ذلك ليس برضاع وبه قال
داود .
ووجهه : أن اللبن وصل في جوفه من غير إرضاع فلا يتعلق به التحريم كما لو وصل من جرح في بدنه وكالحقنة .
ووجه قول
الخرقي وهو أصح وهو قول أكثر الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=654712الرضاعة من المجاعة " وقوله عليه الصلاة والسلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=684750الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم " وهذه المعاني توجد في الوجور كوجودها في المص من الثدي .