صفحة جزء
المسألة السادسة والسبعون قال الخرقي والسعوط كالرضاع وكذلك الوجور .

وقال أبو بكر في التنبيه : ولا يحرم الوجور ولا السعوط لأن ذلك ليس برضاع وبه قال داود .

ووجهه : أن اللبن وصل في جوفه من غير إرضاع فلا يتعلق به التحريم كما لو وصل من جرح في بدنه وكالحقنة .

ووجه قول الخرقي وهو أصح وهو قول أكثر الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام : " الرضاعة من المجاعة " وقوله عليه الصلاة والسلام : " الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم " وهذه المعاني توجد في الوجور كوجودها في المص من الثدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية