المسألة التاسعة والسبعون قال
الخرقي : وإن كان القتل شبه العمد فالدية على العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها لأنه قتل لا يجب به قود بحال فكانت الدية فيه على العاقلة مؤجلة دليله : دية الخطأ المحض .
وقال
أبو بكر في كتاب الخلاف : هي من مال القاتل لأنها دية مغلظة فكانت في ماله كالعمد المحض .
[ ص: 110 ]