صفحة جزء
المسألة الحادية والثمانون قال الوالد السعيد : اختلفت الرواية في قاتل العمد : هل تجب عليه الكفارة ؟ على روايتين . أصحهما : لا كفارة . وبها قال أبو حنيفة ، ومالك واختارها أبو بكر ، وابن حامد ، والوالد السعيد لأن الكفارة حق في مال فلا تجب عليه مع القود كالدية .

وفيه رواية ثانية : تجب اختارها الخرقي وبها قال الشافعي .

ووجهها أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية