المسألة الحادية والثمانون قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : اختلفت الرواية في
قاتل العمد : هل تجب عليه الكفارة ؟ على روايتين . أصحهما : لا كفارة . وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك واختارها
أبو بكر ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والوالد السعيد لأن الكفارة حق في مال فلا تجب عليه مع القود كالدية .
وفيه رواية ثانية : تجب اختارها
الخرقي وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ووجهها أنه لو قتله خطأ وجبت الكفارة فإذا قتله عمدا وجبت الكفارة قياسا على قتل الصيد .