المسألة الثانية والثمانون قال
الخرقي : وإذا قذف أمه وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حد القاذف إذا طلب الابن وكان مسلما حرا اختاره الوالد .
ووجهه : أن هذا القذف حصل قدحا في نسب حي فيجب أن يملك المطالبة به لما عليه من المعرة .
وقال
أبو بكر في كتاب الخلاف : ليس له المطالبة قال لأنه قذف لميتة فلم يملك الوارث المطالبة به كما لو كان المقذوف حيا ثم مات فإن وارثه لا يملك المطالبة به على أصلنا كذلك ههنا .
[ ص: 111 ]