المسألة الثالثة والثمانون قال
الخرقي : وما أوجب من الجنايات المال دون القود : قبل فيه رجل وامرأتان ورجل عدل مع يمين الطالب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة والمأمومة وقتل العبد ونحو ذلك .
وقال
أبو بكر : لا يقبل فيه النساء .
وجه قول
الخرقي : أنها شهادة على مال أشبه سائر الأموال .
ووجه قول
أبي بكر : أنها شهادة على قتل فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد .