المسألة الرابعة والثمانون قال
الخرقي : ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه .
وقال
أبو بكر : يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة .
وجه قول
الخرقي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها أو وقفها عليه وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة .
ووجه قول
أبي بكر : أنه حق لله فلا يفتقر في إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لأنه حق لآدمي .