صفحة جزء
المسألة الرابعة والثمانون قال الخرقي : ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه .

وقال أبو بكر : يقطع ولا يحتاج فيه إلى مطالبة .

وجه قول الخرقي اختاره الوالد السعيد : أنه يحتمل أن يكون المالك أباح هذه العين لمن أخذها أو وقفها عليه وهو لا يعلم أو كانت ملكا للسارق عنده ولا تعلم به البينة فأسقطنا القطع عنه للاحتمال والشبهة .

ووجه قول أبي بكر : أنه حق لله فلا يفتقر في إقامته إلى مطالبة آدمي كالزنا وشرب الخمر وعكسه حد القذف لأنه حق لآدمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية