المسألة الخامسة والثمانون قال
الخرقي : ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وقال
أبو بكر : يحد به أربعين وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وجه الأولى اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد ما روى
ابن بطة بإسناده
عن علي : " [ ص: 112 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا من بني الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين " .
ووجه الثانية : أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام فحد الزنا : مائة لأنه هتك حرمته وحرمتها وربما أفسد النسب وحد القذف : أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى فكان أخف من غيره فكان حده أربعين .