صفحة جزء
المسألة الخامسة والثمانون قال الخرقي : ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة وبه قال أبو حنيفة ، ومالك .

وقال أبو بكر : يحد به أربعين وبه قال الشافعي .

وجه الأولى اختارها الوالد السعيد ما روى ابن بطة بإسناده عن علي : " [ ص: 112 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد رجلا من بني الخزرج من الأنصار في الخمر ثمانين " .

ووجه الثانية : أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام فحد الزنا : مائة لأنه هتك حرمته وحرمتها وربما أفسد النسب وحد القذف : أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى فكان أخف من غيره فكان حده أربعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية