المسألة السادسة والثمانون قال
الخرقي : والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيأخذ من أدونهم اثني عشر درهما ومن أوسطهم أربعة وعشرين ومن أيسرهم ثمانية وأربعين .
وفيه رواية ثالثة : أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام .
وفيه رواية ثالثة : أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره
عمر ولا يجوز أن ينقص عنه وهو اختيار
أبي بكر .
وجه الأول : أن
عمر لما مضى إلى
الشام ضرب الجزية على أهل الكتاب على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى المتحمل اثني عشر درهما .
ووجه الثانية : أن المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الإمام كان كذلك المأخوذ جزية .
ووجه الثالثة : أن في النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأي وإصلاح .