صفحة جزء
المسألة الثامنة والثمانون ذكر الوالد السعيد في كتاب الجهاد من المجرد وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز بيعها هناك بعضهم من بعض .

قال أحمد : هو أنفع للمسلمين لأنها إذا قسمت وبيعت خفت المؤنة وكان ذلك أحفظ لها وإذا بيعت في دار الحرب وحصل القبض ثم غلب عليها الكفار فهل تكون من ضمان البائع أو المشتري ؟ فيه روايتان .

إحداهما : هي من ضمان المشتري وهي اختيار أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز لأنه قد حصل القبض فأشبه دار الإسلام .

والثانية : هي من ضمان البائع وهي اختيار الخرقي لأنها دار خطر وغرر لأنه لا يؤمن من كره المشركين فهو بمثابة الثمرة المعلقة إذا خلى بينها وبين المشتري لم يزل الضمان عن البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية