المسألة الثامنة والثمانون ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد في كتاب الجهاد من المجرد
وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز بيعها هناك بعضهم من بعض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو أنفع للمسلمين لأنها إذا قسمت وبيعت خفت المؤنة وكان ذلك أحفظ لها وإذا بيعت في دار الحرب وحصل القبض ثم غلب عليها الكفار فهل تكون من ضمان البائع أو المشتري ؟ فيه روايتان .
إحداهما : هي من ضمان المشتري وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبي بكر الخلال وصاحبه
عبد العزيز لأنه قد حصل القبض فأشبه دار الإسلام .
والثانية : هي من ضمان البائع وهي اختيار
الخرقي لأنها دار خطر وغرر لأنه لا يؤمن من كره المشركين فهو بمثابة الثمرة المعلقة إذا خلى بينها وبين المشتري لم يزل الضمان عن البائع .