المسألة التاسعة والثمانون قال
الخرقي : وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لقوله تعالى :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674359ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=76490أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجزور والبقرة يوجد في بطنها الجنين ؟ فقال : " إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه " فقوله : " إذا سميتم " يدل على أنه شرط في الذبيحة .
وفيه رواية ثانية : تباح اختارها
أبو بكر وبها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنه
[ ص: 114 ] ذكر لو تركه ناسيا لم يمنع من أكلها كذلك إذا تركه عامدا كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - .