صفحة جزء
المسألة التاسعة والثمانون قال الخرقي : وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجزور والبقرة يوجد في بطنها الجنين ؟ فقال : " إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه " فقوله : " إذا سميتم " يدل على أنه شرط في الذبيحة .

وفيه رواية ثانية : تباح اختارها أبو بكر وبها قال مالك ، والشافعي لأنه [ ص: 114 ] ذكر لو تركه ناسيا لم يمنع من أكلها كذلك إذا تركه عامدا كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية