المسألة التسعون قال
الخرقي : والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لأن الأذن غير مستطاب وإنما يستطاب أصولها فإذا قطع الأقل لم يؤثر فإذا قطع زيادة على النصف فقد ذهب بجزء مستطاب فجاز أن يؤثر .
وقال
أبو بكر في التنبيه : والمقطوعة الأذن والمكسورة القرن لا يضحى بها إذا كان الكسر والقطع الثلث فصاعدا لأنها العضباء التي نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ووجهها : أن الثلث في حد القلة وما زاد عليه في حد الكثرة ولهذا جاز للمريض التصرف في الثلث فما دون .