المسألة الحادية والتسعون قال
الخرقي : ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأن الإباحة معلقة بشرط الضرورة بدلالة قوله تعالى
إلا ما اضطررتم إليه فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة فزالت الإباحة لعدم الشرط .
وفيه رواية ثانية : يجوز الشبع منها اختارها
أبو بكر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كالروايتين وكذلك الحكم عندهم في طعام الغير .
وجه الثانية : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701738 " الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا " . فأباحها على الإطلاق .