المسألة الثانية والتسعون قال
الخرقي : وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من [ ص: 115 ] شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان عن نذره وبه قال
أبو يوسف لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه فلم يلزمه القضاء .
دليله لو نذر أن يصوم شهر رمضان أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر نص عليه .
وفيه رواية ثانية : يصوم رمضان ثم يقضي النذر اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والوالد السعيد لأن رمضان يتكرر على مر السنين فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا انعقد نذره .