صفحة جزء
المسألة الثانية والتسعون قال الخرقي : وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من [ ص: 115 ] شهر رمضان أجزأه صيامه لرمضان عن نذره وبه قال أبو يوسف لأنه وافق نذره زمانا يستحق صومه فلم يلزمه القضاء .

دليله لو نذر أن يصوم شهر رمضان أو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان أبدا فقدم يوم اثنين من أثانين شهر رمضان لا تدخل تحت نذر نص عليه .

وفيه رواية ثانية : يصوم رمضان ثم يقضي النذر اختاره أبو بكر ، والوالد السعيد لأن رمضان يتكرر على مر السنين فلا يكاد يتفق رمضان يوم قدومه فإذا كان مما يمكنه الوفاء به غالبا انعقد نذره .

التالي السابق


الخدمات العلمية