المسألة الثالثة والتسعون قال
الخرقي : ويشهد على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل للشاهد أشهد علي وتجوز
شهادة المستخفي إذا كان عدلا وبه قال أكثرهم .
وفيه رواية أخرى : لا يشهد فيها اختاره
أبو بكر وبه قال
شريح القاضي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
وجه الأولى : أن عمرو بن حريث أجاز شهادة المختبئ وكذلك يفعل بالخائن أو الفاجر ولأن الشاهد إنما يصير متحملا للشهادة بأن يقع له العلم بما شهد به وقد وقع له فإنه شاهد المقر وسمع إقراره .
ووجه الثانية . قوله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=909087من حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة قيل معناه أنها أمانة أن تذكر عنه لالتفاته وحذره من قوله بها ولأن شاهدي الفرع لو سمعا شاهدي الأصل يقولان أشهدنا فلانا على فلان بكذا وكذا لم يجز لشاهدي الفرع أن يشهدا به .