المسألة الرابعة والتسعون قال
الخرقي : والعقيقة سنة وبه قال أكثرهم لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102034سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [ ص: 116 ] العقيقة وذكر الخبر إلى أن قال : " من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل " .
وقال
أبو بكر في التنبيه : إن سأل سائل عن العقيقة : أواجبة هي ؟ قيل له هي واجبة والدلالة على وجوبها : ما روينا
nindex.php?page=hadith&LINKID=670408عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا " وروى عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663812 " المؤمن مرتهن بعقيقته " وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه فالعقيقة واجبة بهذه السنن فهذا دليل
أبي بكر .