صفحة جزء
المسألة الرابعة والتسعون قال الخرقي : والعقيقة سنة وبه قال أكثرهم لما روى أحمد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [ ص: 116 ] العقيقة وذكر الخبر إلى أن قال : " من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل " .

وقال أبو بكر في التنبيه : إن سأل سائل عن العقيقة : أواجبة هي ؟ قيل له هي واجبة والدلالة على وجوبها : ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا " وروى عنه أنه قال : " المؤمن مرتهن بعقيقته " وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه فالعقيقة واجبة بهذه السنن فهذا دليل أبي بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية