المسألة السادسة والتسعون قال
الخرقي في باب المكاتب : ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين .
وقال
أبو بكر في الخلاف : قد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن نفسه : أنه ليس بين
[ ص: 117 ] المكاتب وبين سيده ربا لأنه عبد ما بقي عليه درهم فلو باعه درهما بدرهمين لم يكن ربا ولا يمنع من ذلك .
وجه اختيار
أبي بكر قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675348 " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " فإذا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده ربا ولأنه يجوز بيعه عندنا ولو سرق من مال سيده لأقطع عليه نص عليه في رواية
ابن منصور .
ووجه قول
الخرقي وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد أن المكاتب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما في يده ألا ترى أنه يجوز له أن يشتري من مولاه ويبيع منه ويستحق عليه أخذ الملك بالشفعة ؟ وهذا معدوم في العبد القن .