المسألة السابعة والتسعون قال
الخرقي : وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه فهو لسيده .
وقال
أبو بكر : يجعل في المكاتبين وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد .
ووجهه أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق وما وقع فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضي دينه والغازي ليغزو به فلم يفعلا لزمهما الرد .
ووجه قول
الخرقي : أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه وقد ثبت أن جميع ما في يده يكون لسيده فكذلك هذا المال .