صفحة جزء
المسألة السابعة والتسعون قال الخرقي : وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه فهو لسيده .

وقال أبو بكر : يجعل في المكاتبين وهو اختيار الوالد السعيد .

ووجهه أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق وما وقع فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضي دينه والغازي ليغزو به فلم يفعلا لزمهما الرد .

ووجه قول الخرقي : أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه وقد ثبت أن جميع ما في يده يكون لسيده فكذلك هذا المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية