المسألة الثامنة والتسعون قال
الخرقي : ومن شرب مسكرا حد إذا شربها مختارا لشربها .
وفيه رواية أخرى : يجب
الحد على المكره على الشرب وهو اختيار
أبي بكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953الوالد السعيد : وكذلك الحكم في الإكراه على السرقة .
وجه قول
الخرقي : قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100867 " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . [ ص: 118 ]
ووجه قول
أبي بكر : أن الشرب فعل والإكراه عليه لا يمنع موجبه .
دليله : الإكراه على القتل والإحبال والرضاع .
وطرده : الإكراه على الزنا والسرقة .
وعكسه : الإكراه على الكفر والطلاق والبيع وغير ذلك من العقود .
تمت المسائل وقال
أبو عبد الله بن الفقاعي : وجدت بخط شيخنا
أبي حفص العكبري قال : سمعت الشيخ
أبا عبد الله بن بطة يقول توفي الشيخ
أبو القاسم الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن
بدمشق وزرت قبره .